عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

لما تزوج عليٌّ فاطمة قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أعطها شيئاً" قال: ما عندي شىء، قال: "أين درعك الحطمية؟".

2126ـ حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، ثنا أبو حيوة، عن شعيب يعني بن أبي حمزة حدثني غيلان بن أنس، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم

أن عليّاً رضي اللّه عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رضي اللّه عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى يعطيها شيئاً، فقال: يارسول اللّه، ليس لي شىء، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أعطها درعك" فأعطاها درعه، ثم دخل بها.

2127ـ حدثنا كثير يعني ابن عبيد ثنا أبو حيْوَةَ، عن شعيب، عن غيلان، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.

2128ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة قالت:

أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أُدخِلَ امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً.

قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة.

2129ـ حدثنا محمد بن معمر، ثنا محمد بن بكر البُرْساني، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيما امرأةٍ نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النِّكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النِّكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".

37- باب ما يقال للمتزوِّج

2130ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا رفّأ الإِنسان إذا تزوج قال: "بارك اللّه لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خيرٍ".

38- باب [في الرجل يتزوج المرأة فيجدها] حبلى

2131ـ حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السَّرِيِّ العسقلاني، المعنى قالوا: ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيِّب، عن رجل من الأنصار، قال ابن أبي السريِّ، من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا: يقال له بصرة، قال

تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها، فإِذا هي حبلى، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإِذا ولدت" قال الحسن: "فاجلدها" وقال ابن أبي السري: "فاجلدوها" أو قال: "فحدُّوها".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406