قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له.
2132ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب
أن رجلاً يقال له بصرة بن أكثم، نكح امرأة فذكر معناه، زاد: وفرِّق بينهما، وحديثُ ابن جريج أتمُّ.
39- باب في القسم بين النساء
2133ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقُّه مائلٌ".
2134ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللّه بن يزيد الخطمي، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" [قال أبو داود]: يعني القلب.
2135ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا عبد الرحمن، يعني ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة:
يا ابن أختي، كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يفضِّلُ بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وفرقت أن يفارقها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: يارسول اللّه، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منها، قالت: نقول في ذلك أنزل اللّه عزوجل وفي أشباهها، أراه قال: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً}.
2136ـ حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى، المعنى قالا: ثنا عباد بن عباد، عن عاصم، عن معاذة عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت {ترجي من تشاء منهنَّ وتؤوي إليك من تشاء} قالت معاذة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إليَّ لم أُوثِرْ أحداً على نفسي.