عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

100- باب [في] المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟

251ـ حدثنا زهير بن حرب وابن السرح، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد اللّه بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت:

إن امرأة من المسلمين وقال زهير إنها قالت: يا رسول اللّه؛ إني امرأةٌ أشدُّ ضُفُرَ رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: "إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثاً" وقال زهير: "تحثي عليه ثلاث حثياتٍ من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإِذا أنت قد طهرت".

252ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن نافع يعني الصائغ عن أسامة، عن المقبري، عن أم سلمة

أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث، قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه: "واغمزي قرونك عند كلِّ حفنة".

253ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عنن عائشة قالت:

كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفناتٍ هكذا، تعني بكفيها جميعاً، فتصبُّ على رأسها، وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر.

254ـ حدثنا نصر بن علي، ثنا عبد اللّه بن داود، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:

كنّا نغتسل وعلينا الضِّماد ونحن مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم محلاّتٌ ومُحْرماتٌ.

255ـ حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف: وثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:

"أمَّا الرَّجل فلينشر رأسه فليغسله حتَّى يبلغ أصول الشَّعر، وأمَّا المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفاتٍ بكفَّيها".

101- باب في الجنب يغسل رأسه بالخطميِّ[أيجزئه ذلك]

256ـ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، ثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة،

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطميِّ وهو جنبٌ يجتزىءُ بذلك ولا يصبُّ عليه الماء.

102- باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406