263ـ حدثنا الحسن بن عمرو، أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن معاذة العدوية، عن عائشة بهذا الحديث.
قال أبو داود: وزاد فيه "فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
106- باب في إتيان الحائض
264ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ عن مقسم، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدَّق بدينارٍ أو نصف دينار".
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفع شعبة.
265ـ حدثنا عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البنانيّ، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس، قال:
إذا أصابها في أول الدم فدينار؛ وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج عبد الكريم عن مقسم.
266ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدَّق بنصف دينار".
قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وروى الأوزاعيّ عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آمره أن يتصدَّق بخمسي دينارٍ" وهذا معضل.
107- باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع
267ـ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد اللّه بن موهب الرملي، ثنا الليث بن سعيد عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة:
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به.
[قال أبو داود: قال يونس: بُدَيّة، وقال مَعْمر: نُدية].
268ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتَّزر ثمَّ يضاجعها زوجها، وقال مرة: يباشرها.