2187- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ ! الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ ؟ قَالَ
- ((لاَ تَبِعْ ما ليس عِنْدَكَ))
2188- حدّثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حدّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حدّثنا وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حدّثنا إِسْماَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قاَلاَ : حدّثنا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيِه عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم
- ((لاَ يَحِلُّ بَيْعُ مُحَمَّدَ لَيْسَ عِنْدَكَ وَ لاَرِبْحُ مُحَمَّدَ لَمْ يُضْمَنْ))
2189- حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَتَّابِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم إِلَى مَكَّةَ نَهاَهُ عَنْ شِفِّ مَالَمْ يُضْمَنْ
في الزوائد : في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتابا
((21)) باب إذا باع المجيزان فهو للأول
2190- حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حدّثنا خَالِدُ بْنُ الْحرِثِ حدّثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتاَدَةَ عَنْ الْحسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم قَالَ
- ((أَيُّماَ رَجُلٍ باَعَ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُماَ ))
2191- حدّثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْماَعِيلَ قاَلاَ حدّثنا وَكِيعٌ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتاَدةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم
- ((إِذا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ))
((22)) باب بيع العربان
2192- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حدّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيِه عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم
- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
2193- حدّثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ حدّثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيِه عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم
- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ : الْعُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَيُعْطِيهِ دِيناَرَيْنِ عُرْبُوناً فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّيناَرانِ لَكَ.
وَقِيلَ: يَعْنِي وَاللّهُ أَعْلَمُ :أَنْ يَشْتَريَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعَ إِلَى الْباَئِعِ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَقُولَ : إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلاَّ فَالدِّرْهَمُ لَكَ
((23)) باب النهي عَنْ بيع الحصاة وعن بيع الغرر