2218- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بن الصباح قالا : حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ حميد الأعرج عَنْ سليمان بن عتيق عَنْ جابر بن عَبْدِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم
- نهى عَنْ بيع السنين
2219- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حدّثنا يَحْيَى بن حمزة حدّثنا ثور بن يزيد عَنْ ابن جريجٍ عَنْ اللّهِ الزبير عَنْ جابر بن عَبْدِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم قاَلَ
- (( مَنْ باع ثمراً فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئاً علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم))
((34)) باب الرجحان في الوزن
2220- حدّثنا أَبُو بكر بن أَبِي شَيْبَةَ وعليُّ بن مُحَمَّدٍ بن إِسْماعيل قالوا: حدّثنا وكيع حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ سماك بن حرب عَنْ سويد بن قيس قاَلَ: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزاً من هجر فجاءنا رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فَقَالَ له النَّبيُّ صلى اللّه عليه وسلم
- (( ياوزان زن وأرجح ))
2221- حدّثنا مُحَمَّدُ بن بشار و مُحَمَّدُ بن الوليد قالا : حدّثنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَر حدّثنا شعبة عَنْ سمك بن حرب قاَلَ سمعت مالك أبا صفوان بن عميرة قاَلَ :
- بعت من رَسُولِ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي
2222- حدّثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى حدّثنا عَبْدُ الصمد حدّثنا شعبة عَنْ محارب بن دثار عَنْ جابر ابن عَبْدِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم:
- ((إذا وزنتم فأرجحوا))
في الزوائد: إسناده صحيح عَنْ شرط البخاريّ .
((35)) باب التوقي في الكيل والوزن
2223- حدّثنا عَبْدُ الرحمن بن بشر بن الحكم و مُحَمَّدُ بن عقيل بن خويلد قالا : حدّثنا علي بن الحسين بن واقد حَدَّثَنِي اللّهِ حَدَّثَنِي يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عَنْ ابن عباس قاَلَ :
- لما قدم النَّبيُّ صلى اللّه عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله سبحانه(( ويل للمطففين )) فأحسنوا الكيل بعد ذلك
في الزوائد إسناده حسن لأن محمد بن عقيل وعلي بن الحسين مختلف فيهما وباقي رجال الأسناد ثقات
(( 36)) باب النهي عَنْ الغش
2224- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ العلائي بن عَبْدِ الرحمن عَنْ أَبِيِه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قاَلَ : مر رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم برجل يبيع طعاماً فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم
- ((ليس منا من غش ))