2225- حدّثنا أَبُو بكر بن أَبِي شَيْبَةَ حدّثنا أَبُو نعيم حدّثنا يونس بن اللّهِ إِسْحَاقُ عَنْ اللّهِ إِسْحَاقُ عَنْ اللّهِ داود عَنْ اللّهِ الحمراء قاَلَ : رأيت رَسُولَ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم مر
بجنبات رجلٍ عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فَقَالَ
-((لَعَلَّكَ غَشَشْتَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا))
في الزوائد : في سنده أبو داود وهو نُفَيع بن الحارث الأعمى أحد الضعفاء المتروكين وقال ابن عمر: أبو الحمراء اتفقوا على ضعفه وكذّبه بعضهم وأجمعوا على ترك الرواية عنه ونسبه ابن معين إلى الوضع نعم للمتن شاهد تقدم
((37)) باب النهي عن بيع الطعام قبل مالم يقبض
2226- حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حدّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
- ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ))
2227- حدّثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسى الَّيْثِيُّ حدّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حدّثنا وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالاَ حدّثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم
- ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ))
قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيِثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ
2228- حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حدّثنا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
- نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَري
في الزوائد : في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري وهو ضعيف
((38)) باب بيع المجازفة
2229- حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ. حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافاً. فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.
2230- حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ. حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسى ابْنِ وَرْدَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؛ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي السُّوقِ. فَأَقُولُ: كِلْتُ فِي وَسْقِي هذَا كَذَا. فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ وَآخُذُ شِفِّي. فَدَخَلَنِي مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
((إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْهُ)).
((39)) باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة
2231- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ. حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْيَحْصَبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
((كِيْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ)).
في الزوائد: إسناد حديث عَبْدُ الله بْنُ بسر صحيح، ورجاله ثقات.