وَاجْتَمَعَ مَاجَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَمَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِائَةَ بَدَنَةٍ. مِنْهَا جَمَلٌ لأَبِي جَهْلٍ، فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ. فَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثَلاَثاً وَسِتِّينَ. وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَاغَبَرَ.
قِيلَ لَهُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ. وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
((85)) باب المحصر
3077- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ. حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الأَنْصَارِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ ((مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى)).
فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالاَ: صَدَقَ.
3078- حدّثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حدّثنا عبد الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلاَمَةَ؛ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِمِ؟ فَقَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَلَّ. وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ)).
قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ: صَدَقَ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَوَجَدْتُهُ فِي جُزْءِ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ. فَأَتَيْتُ بِهِ مَعْمَراً. فَقَرَأَ عَلَيَّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ.
((86)) باب فدية المحصر
3079- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاَ: حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ؛ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ. فَسَأَلْتُهُ عَنْ هذِهِ الآيَةِ ((فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ))؛ قَالَ كَعْبٌ: فِيَّ أَنْزِلَتْ.
كَانَ بِي مِنْ رَأْسِي. فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي.
فَقَالَ ((مَاكُنْتُ أُرَى الْجُهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. أَتَجِدُ شَاةً؟)) قُلْتُ: لاَ. قَالَ، فَنَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ ((فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)).
قَالَ، فَالصَّوْمُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ. وَالنُّسُكُ شَاةٌ.
3080- حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً؛ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ آذَانِيَ الْقَمْلُ، أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِي، وَأَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. وَقَدْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ.
((87)) باب الحجامة للمحرم
3081- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.