قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ ((أَوْ قَالَ: فِي قَتْلِهِنَّ)) وَهُوَ حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَايَّاةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
3089- حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ
قَالَ ((يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ)).
فَقِيلَ لَهُ: لِمَ قِيلَ لَهَا الْفُوَيْسِقَةُ؟ قال: إن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَيْقَظَ لَهَا، وَقَدْ أَخَذَتِ الْفِتيلَةَ لِتُحْرِقَ بِهَا الْبَيْتَ.
في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وإن أخرج له مسلم.
((92)) باب ما ينهي عنه المرحم من الصيد
3090- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ. حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: أَنْبَأَنَا صَعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ: مَرّشض بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِالأَبْوَاءْ أَوْ بِوَدَّانَ. فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ. فَرَدَّهُ عَلَيَّ. فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ
قَالَ ((إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلكِنَّا حُرُمٌ)).
3091- حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمِ صَيْدٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ.
في الزوائد: في إسناده عَبْدُ الكريم، وهو أبو المخارق، وهوضعيف.
((93)) باب الرخصة في ذلك إذا لم يُصَرْ له
3092- حدّثنا هِشَامُ بءنُ عَمَّارٍ. حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرِّفَاقِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
في الزوائد: رجال إسناده ثقات. في الأطراف: قال يعقوب بن شيبة: ذها الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابْنِ عيينة. وأسحبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه. وقد خالفه الناس جميعا. فقالوا في حديثهم: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسمه في الرقاب وهم محرمون.
3093- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. حدّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةَ. فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ. فَرَأَيْتُ حِمَاراً.