عنوان الكتاب: المسند للإمام أحمد بن حنبل الجزء الرابع

-سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فهذا يقول سل هذا فإنه خير مني وأعلم وهذا يقول سل هذا فهو خير مني وأعلم قال فسألتهما فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا وسألت هذا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا قيس عن عطاء:

-أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يا زيد بن أرقم أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله قال بلى.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أنبأنا جعفر الأحمر عن عبد العزيز بن حكيم قال:

-صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال هكذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبيكم صلى الله عليه وسلم.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة قال:

-لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من عنده فقلت له أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين قال نعم.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن ثمامة بن عقبة المحلمي قال:

-سمعت زيد بن أرقم يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع فقال رجل من اليهود فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي أيوب مولى لبني ثعلبة عن قطبة بن مالك قال:

-سب أمير من الأمراء عليا رضي الله تعالى عنه فقام زيد بن أرقم فقال أما إن قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الموتى فلم تسب عليا وقد مات.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل وأبي عن أبي إسحق قال:

-سألت زيد بن أرقم كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسع عشرة وغزوت معه سبع عشرة غزوة وسبقني بغزاتين.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح أنبأنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول:

-سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

657