عن جدته عن أبيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده
[ 26 ] حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق
[ 27 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر قال وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول بن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة قال أبو عيسى وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي في أخرة
باب المضمضمة والاستنشاق من كف واحد