أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولأقامه عن يمينه وقد روى عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم
[ 235 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه قال محمود بن غيلان قال بن نمير في حديثه أقدمهم سنا قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلى به
باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف
[ 236 ] حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء قال أبو عيسى وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض قال أبو عيسى