وهو قول أحمد وإسحاق كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا
[ 64 ] حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد بن بشار
[ 65 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي
باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء
[ 66 ] حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن بن عباس وعائشة
باب منه آخر
[ 67 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله