[ 80 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة قال أبو عيسى ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده إنما رواه حسام بن مصك عن بن سيرين عن بن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح إنما هو عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى الحفاظ وروى من غير وجه عن بن سيرين عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن أبي بكر الصديق وهذا أصح قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار
باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل
[ 81 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضؤا منها قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول أحمد وإسحاق وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال فيه عن عبد الله بن عبد