[ 139 ] حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسه الأزدية عن أم سلمة واسم أبي سهل كثير بن زياد قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوما
باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد
[ 140 ] حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس وأبو عروة هو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن بن أبي عروة عن أبي الخطاب وهو خطأ والصحيح عن أبي عروة
باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ
[ 141 ] حدثنا هناد حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما