على الفلاح قال وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسر بن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروى عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه قال وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد
باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم
[ 199 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة ويعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحرث الصدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره قال أحمد لا أكتب حديث الإفريقي قال ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم
باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء
[ 200 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ
[ 201 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال قال أبو هريرة لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة لم يرفعه بن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم والزهري لم يسمع من أبي هريرة واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول