عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

4775 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، عن عبد الله:

 أنه سمع رجل يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (كلاكما محسن، فاقرءا). أكبر علمي قال: (فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا).

[2279]

 

۷۰ - كتاب النكاح

 1 - باب: الترغيب في النكاح

لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من نساء} /النساء: 2/.

4776 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر: أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل:

 أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أتي لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني).

4777 - حدثنا علي: سمع حسان بن إبراهيم: عن يونس بن يزيد: عن الزهري قال:

 أخبرني عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى:{وأن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا}. قالت: يا بن أختي، اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.

[2362].

 2 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أحصن للفرج). وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950