[ر:3993].
وقول الله تعالى: {فكفَّارته إطعام عشرة مساكين} /المائدة: 89/.
وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} /البقرة: 196/.
ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن أو أو، فصاحبه بالخيار، وقد خيَّر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية.
6330 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال:
أتيته - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: (ادن). فدنوت، فقال: (أيؤذيك هوامُّك). قلت: نعم، قال: (فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك).
وأخبرني ابن عون، عن أيوب قال: صيام ثلاثة أيام، والنسك شاة، والمساكين ستة.
[ر:1719]
1 - باب: متى تجب الكفَّارة على الغني والفقير.
وقول الله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلَّة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم} /التحريم: 2/.
6331 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزُهري قال: سمعته من فيه، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: (ما شأنك). قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: (تستطيع أن تعتق رقبة). قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً). قال: لا. قال: (اجلس). فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل الضخم - قال: (خذ هذا فتصدق به). قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: (أطعمه عيالك).
[ر:1834]
2 - باب: من أعان المعسر في الكفَّارة.
6332 - حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزُهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، فقال: (وما ذاك). قال: وقعت بأهلي في