وعن عمرو: عن عطاء، عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى
الله عليه وسلم والقرآن ينزل.
4912 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جوبرية، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد الخدري أصبنا سبيا، فكنا نعزل، فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أو أنكم لتفعلون - قالها ثلاث - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة).
[2116]
96 - باب: القرعة بين النساء إذا أراد سفرا.
4913 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك، تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى، فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول، يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني، ولا أستطيع أن أقول له شئيا.
97 - باب: المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك.
4914 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا زهير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله
عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.
98 - باب: العدل بين النساء.
{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء - إلى قوله - واسعا حكيما} /النساء: 129، 130/
99 - باب: إذا تزوج البكر على الثيب.
4915 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر: حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه - ولو شئت أن أقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم - ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث.
[4916]
100 - باب: إذا تزوج الثيب على البكر.