قتلن). قلت: وإنا نرمي بالمعراض؟ قال: (كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل).
[ر: 173].
4 - باب: صيد القوس.
وقال الحسن وإبراهيم:
إذا ضرب صيداً، فبان منه يد أو رجل، لا تأكل الذي بان وتأكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش، عن زيد: استعصي على رجل من آل عبد الله حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه.
5161 - حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا حَيْوَة قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخُشَني قال:
قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم وبكلبي المعلَّم، فما يصلح لي؟ قال: (أمَّا ما ذكرت من أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلَّم فأدركت ذكاته فكل).
[5170، 5177].
5 - باب: الخَذْفِ والبندقة.
5162 - حدثنا يوسف بن راشد: حدثنا وكيع ويزيد بن هارون، واللفظ ليزيد، عن كَهْمَس بن الحسن، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن عبد الله بن مُغَفَّل:
أنه رأى رجلاً يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: (إنه لا يُصاد به صيد ولا يُنكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن، وتفقأ العين). ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف، وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.
[ر: 4561].
6 - باب: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية.
5163/5165 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله بن دينار