9 - باب: من ذبح الأضاحي بيده.
5238 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شُعبة: حدثنا قتادة، عن أنس قال:
ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صِفَاحهما، يسمِّي ويكبِّر، فذبحهما بيده.
[ر: 5233].
10 - باب: من ذبح ضَحِيَّة غيره.
وأعان رجل ابن عمر في بَدَنَتِهِ.
وأمر أبو موسى بناته أن يضحِّين بأيديهنَّ.
5239 - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَرِفَ وأنا أبكي، فقال: (ما لك أنَفِسْتِ). قلت: نعم، قال: (هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت). وضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
[ر: 290].
11 - باب: الذبح بعد الصلاة.
5240 - حدثنا حجَّاج بن المنهال: حدثنا شُعبة قال: أخبرني زُبَيد قال: سمعت الشَّعبي، عن البراء رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: (إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنَّتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدِّمه لأهله، ليس من النُسُك في شيء). فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جَذَعة خير من مُسِنَّة؟ فقال: (اجعلها مكانها، ولن تجزي - أو توفي - عن أحد بعدك).
[ر: 908].
12 - باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد.
5241 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن محمد، عن أنس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ). فقال رجل: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وعندي جَذَعة خير من شاتين؟ فرخَّص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، ثم انكفأ إلى كبشين، يعني