2 - باب: نزل تحريم الخمر وهي من البُسْر والتمر.
5260/5262 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك بن أنس، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب، من فَضِيخ زَهْوٍ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها.
(5261) - حدثنا مسدَّد: حدثنا معتمر، عن أبيه قال: سمعت أنساً قال:
كنت قائماً على الحي أسقيهم، عمومتي وأنا أصغرهم، الفَضِيخ، فقيل: حُرِّمت الخمر، فقالوا: أكفئها، فكفأتها. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رُطَب وبُسْر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس.
وحدثني بعض أصحابي: أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خمرهم يومئذ.
(5262) - حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي: حدثنا يوسف أبو معشر البرَّاء قال: سمعت سعيد بن عبيد الله قال: حدثني بكر بن عبد الله: أن أنس بن مالك حدثهم:
أن الخمر حُرِّمت، والخمر يومئذ البُسْر والتمر.
[ر: 2332].
3 - باب: الخمر من العسل، وهو البِتْعُ.
وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفُقَّاع، فقال: إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر، لا بأس به.
5263/5264 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة قالت:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْع، فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام).
(5264) - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شراب أسكر فهو حرام).
[ر: 239].