عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

[6394]

3 - باب: من أمر بضرب الحد في البيت.

6392 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال:

 جيء بالنعيمان، أو بابن النعيمان، شارباً، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال.

[ر:2191]

4 - باب: الضرب بالجريد والنعال.

6393 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد الله ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان، أو بابن نعيمان، وهو سكران، فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه.

[ر:2191]

6394 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس قال:

 جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.

[ر:6391]

6395 - حدثنا قتيبة: حدثنا أبو ضمرة أنس، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: (اضربوه). قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان).

[6399]

6396 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهَّاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا سفيان: حدثنا أبو حصين: سمعت عمير بن سعيد النخعي قال:

 سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنَّه.

6397 - حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال:

 كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر،




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950