(6408) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة:
أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجنٍّ، حجفة أو ترس.
حدثنا عثمان: حدثنا حميد بن عبد الرحمن: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: مثله.
(6409) - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن.
رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، مرسلاً.
(6410) - حدثني يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة أخبرنا، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجنِّ، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن.
6411/6413 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
تابعه محمد بن إسحق. وقال الليث: حدثني نافع: قيمته.
(6412) - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم.
حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم.
(6413) - حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق، في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
6414 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).