صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة، يقيها الحجارة.
[ر:1264]
24 - باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا، عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به.
6451 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه:
أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم، قال: (تكلم). قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير - فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فردّ عليك). وجلد ابنه مائة وغرَّبه عاماً، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر: (فإن اعترفت فارجمها). فاعترفت فرجمها.
[ر:2190]
25 - باب: من أدَّب أهله أو غيره دون السلطان.
وقال أبو سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلَّى، فأراد أحد أن يمرَّ بين يديه فليدفعه، فإن أبي فليقاتله). وفعله أبو سعيد.
[ر:487]
6452/6453 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
جاء أبو بكر رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم.
(6453) - حدثنا يحيى بن سليمان: حدثني ابن وهب: أخبرني عمرو: أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه، عن أبيه، عن عائشة قالت:
أقبل أبو بكر، فلكزني لكزة شديدة، وقال: حبست الناس في قلادة، فبي الموت، لمكان رسول الله صلى