عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء}. فذكر الحديث.

[ر:2362]

9 - باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً.

وقال بعض الناس: الجارية للغاصب، لأخذه القيمة. وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها، واعتل بأنها ماتت، حتى يأخذ ربها قيمتها، فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أموالكم عليكم حرام).

[ر:1654]

 (ولكل غادر لواء يوم القيامة).

6565 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به).

[ر:3016]

6566 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار).

[ر:2326]

10 - باب: في النكاح.

6567 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثَّيِّب حتى تستأمر). فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: (إذا سكتت).

[ر:4843]

وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدين زوراً: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950