عنوان الكتاب: مختصر مناسك الحج

ومن أفاض من عرفات قبل الغروب فعليه دمٌ، وإن عاد قبل الغروب سقط عنه الدم، وإن عاد بعد الغروب لا يسقط.

ووقتُ الوقوف في المزدلفة من حين طلوع الفجر إلى أن يسفر جدّاً، فإذا طلعت الشمس خرج وقتُه، ولو وقف فيها في هذا الوقت، أو مرَّ بها جاز، وقبله أو بعده لا يجوز، ولو جاوز حدّ المزدلفة قبل طلوع الفجر، فعليه دمٌ لترك الوقوف بها، إلاّ إذا كانت به علّة، أو مرض، أو ضعف، فخاف الزحام فدفع منها ليلاً فلا شيء عليه.

والوقت المشروع للرمي في اليوم العاشر من ذي الحجّة من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر، ويكره رمي الجمرات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر بلا عذر، ولكن نظراً للزحام الشديد لا حرج في الرمي ليلاً.

ووقت الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجّة يبدأ بعد زوال الشمس، ويبقى إلى الصبح الصادق، فينبغي الرمي في هذه الأوقات، وعلى الذين


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

37