عنوان الكتاب: مختصر مناسك الحج

يقومون بأداء الحجّ المفروض رعاية هذا الجانب، ولو رمى أحد في الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجّة قبل زوال الشمس فيجب عليه الدم.

الأعمال المطلوبة يوم النحر هي: أن يرمي الحاج جمرة العقبة، ثم يذبح الهدي الواجب إن كان قارناً أو متمتّعاً، ثم يحلق أو يقصّر. وإن حلق المتمتّعُ أو القارنُ، أو قصَّر بعد الرمي قبل أن ينحر، فعليه دم ويجوز للحاجّ المفرد أن يحلق أو يقصّر بعد الرمي قبل أن يذبح.

ويجب ذبح هدي التمتّع والقران والحلق أو التقصير في داخل الحرم، ومن ذبح هديه خارج الحرم فعلى القارن دم واحد، وعلى المتمتّع دمان، أيْ: أحدهما لإحرام حجّه، والآخر لإحرام عمرته، وكذلك من حلق، أو قصّر خارج الحرم فعلى القارن دم واحد، وعلى المتمتّع دمان.

وإذا اطّلع الصبح الصادق للثالث عشر من ذي الحجّة في منى، فيلزم الحاجَّ رميُ الثالث عشر من ذي الحجّة، وإن تركه يجب عليه الدم.


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

37