انْتَهَكَ حُرْمةَ شَهْرِ رَمَضانَ، وتَعَدَّى فيه حُدُودَ اللهِ، وقد خُصَّ في الحديث ذكرُ مَنْ شَرِبَ فيه مُسْكِرًا، أو رَمَى فيه مُؤْمِناً ببُهْتَانٍ، لأَنّ الْخَمْرَ أُمُّ الْخَبائِثِ، وإنّ شُرْبَ الْخَمْرِ حَرامٌ، ومُفْضٍ إلى النارِ.
فعن سيدِنا جابرِ بْنِ عبدِ الله رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسولُ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فقَلِيْلُهُ حَرامٌ»[1]. وجاء في حديث آخر: «مَن قال في مُؤْمِنٍ، ما ليس فيه، أَسْكَنَه اللهُ عزّ وجلّ رَدْغَةَ الْخَبَالِ، حتّى يَخْرُجَ مـمّا قال»[2]. ورَدْغَةُ الْخَبَال: عُصَارَةُ أَهْلِ النار[3].
قال الشَّيْخُ عبدُ الْحَقّ الْمُحَدِّث الدِّهْلَوِي رحمه الله تعالى تَحْتَ قوله عليه الصلاة والسلام: «حتّى يَخْرُجَ ممّا قال»: أي: يَخْرُج بعد التَّوبَةِ من ذنبه، أو بعد أن يَتَعَذَّبَ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ[4].
رُوِي عن سيدتِنا أُمِّ هَانِئ بِنْتِ أبي طَالِب رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسولُ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «إنّ أُمَّتِي لم تُخْزَ، ما أَقَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ»، قيل: يا رسولَ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم وما خِزْيُهُم في إِضَاعَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قال:
[1] أخرجه أبو داود (ت٢٧٥هـ) في"سننه"، كتاب الأشربة، ٣/٤٥٩، (٣٦٨١).
[2] أخرجه أبو داود (ت٢٧٥هـ) في "سننه"، كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، ٣/٤٢٧، (٣٥٩٧).
[3] أخرجه أبو داود في"سننه"، كتاب الأشربة، ٤/٦٣، (٣٣٧٧).
[4] ذكره عبد الحق المحدث الدهلوي (ت١٠٥٢هـ) في "أشعة اللمعات"، ٣/٢٩٠.