عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

35- باب الماء لا يجنب

68ـ حدثنا مسدّد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:

اغتسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول اللّه إني كنت جنباً، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الماء لا يجنب".

36- باب البول في الماء الراكد

69ـ حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زائدة في حديث هشام عن محمد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لايبولنَّ أحدكم في الماء الدّائم ثمّ يغتسل منه".

70ـ حدثنا مسدّد، ثنا يحيى، عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدّث عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:

"لايبولنّ أحدكم في الماء الدّائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".

37- باب الوضوء بسؤر الكلب

71ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"طهور إناءِ أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرارٍ أولاهُنَّ بالتُّراب".

قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد.

72ـ حدثنا مسدّد، ثنا المعتمر يعني ابن سليمان ح وثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، جميعاً عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه، وزاد "إذا ولغ الهرّ غسل مرة".

73ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا قتادة، أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي اللّه صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا ولغ الكلب في الإِناء فاغسلوه سبع مرّاتٍ السّابعة بالتُّراب".

قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين، والأعرج وثابت الأحنف، وهمّام بن منبه، وأبو السدي عبد الرحمن رووْهُ عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب.

74ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، ثنا أبو التيّاح، عن مطرف، عن ابن مغفل، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال:

"ما لهم ولها؟" فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإِناء فاغسلوه سبع مرارٍ والثَّامنة عفِّروه بالتُّراب".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406