عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

[قال أبو داود: وهكذا قال ابن مغفل].

38- باب سؤر الهرة

75ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبيّ، عن مالك، عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة ـ

أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإِناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها ليست بنجسٍ؛ إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطّوّافات".

76ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا عبد العزيز، عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه

 أن مولاتها أرسلتها بهريسةٍ إلى عائشة [رضي اللّه عنها] فوجدتها تصلي، فأشارت إليَّ أن ضعيها فجاءت هرّة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرّة، فقالت: إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّها ليست بنجسٍ؛ إنّما هي من الطّوّافين عليكم" وقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها.

39- باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

77ـ حدثنا مسدّد، ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني منصور، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت:

"كنت أغتسل أنا ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ ونحن جنبان".

78ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن ابن خربوذ ، عن أم صُبيّة الجهنية قالت:

اختلفت يدي ويد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحدٍ.

79ـ حدثنا مسدّد، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، ح وثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:

 كان الرِّجال والنِّساء يتوضّئون في زمان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. قال مسدّد: من الإِناء الواحد جميعاً.

80ـ حدثنا مسدّد، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه، حدثني نافع، عن عبد اللّه بن عمر قال:

 كنّا نتوضّأ نحن والنِّساء على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ ندلي فيه أيدينا.

40- باب النهي عن ذلك

81ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن داود بن عبد اللّه ح وثنا مسدّد، ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد اللّه، عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجل، أو يغتسل الرَّجل بفضل المرأة" زاد مسدد "وليغترفا جميعاً".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406