82ـ حدثنا ابن بشَّار، ثنا أبو داود يعني الطَّيالسي ثنا شعبة، عن عاصم عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمروـ وهو الأقرع ـ
أن النبي صلى الله عليه وسلم "نَهَى أن يتوضَّأ الرَّجل بفضل طهور المرأة".
41- باب الوضوء بماء البحر
83ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإِن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "هو الطّهور ماؤه، الحلُّ ميتته".
42- باب الوضوء بالنبيذ
84ـ حدثنا هنَّاد وسليمان بن داود العَتَكي قالا: ثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد اللّه بن مسعود
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: "مَا في إداوتك؟" قال: نبيذ، قال: "تمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طهورٌ".
قال أبو داود: وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد: كذا قال شريك، ولم يذكر هناد ليلة الجن.
85ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن داود، عن عامر، عن علقمة قال: قلت لعبد اللّه بن مسعود:
مَنْ كان منْكم مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد.
86ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء
أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: إن التيمم أعجب إليَّ منه.
87ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا أبو خلدة قال:
سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ: أيغتسل به؟ قال: لا.
43- باب أيصلي الرجل وهو حاقن
88ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الأرقم
أنه خرج حاجّا أو معتمراً، ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب الخلاء، فإِني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصَّلاة فليبدأ بالخلاء".
قال أبو داود: روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد اللّه بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير.