89ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدَّد ومحمد بن عيسى، المعني قالوا: ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حزرة، ثنا عبد اللّه بن محمد، قال ابن عيسى في حديثه "ابن أبي بكر" ثم اتفقوا "أخو القاسم بن محمد" قال:
كنا عند عائشة فجيء بطعامها، فقام القاسم يصلي، فقالت: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصلّى بحضرة الطَّعام ولا وهو يدافعه الأخبثان".
90ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن عياش، عن حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حيّ المؤذن، عن ثوبان قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"ثلاثٌ لا يحلُّ لأحدٍ أن يفعلهنّ: لايؤمُّ رجلٌ قوماً فيخصُّ نفسه بالدُّعاء دونهم، فإِن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيتٍ قبل أن يستأذن، فإِن فعل فقد دخل، ولا يصلِّي وهو حقنٌ حتَّى يتخفَّف".
91ـ حدثنا محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي، ثنا أحمد بن علي، ثنا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حيّ المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يحلُّ لرجلٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يصلِّي وهو حقنٌ حتَّى يتخفّف" ثم ساق نحوه على هذا اللفظ، قال: "ولا يحلُّ لرجلٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يؤمَّ قوماً إلاَّ بإِذنهم، ولا يختصُّ نفسه بدعوةٍ دونهم، فإِن فعل فقد خانهم".
قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد.
44- باب ما يجزىء من الماء في الوضوء
92ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
"كان يغتسل بالصَّاع، ويتوضَّأ بالمدِّ"
قال أبو داود: رواه أبان عن قتادة قال: سمعت صفية.
93ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال:
"كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصَّاع ويتوضَّأ بالمدِّ".
94ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عباد بن تميم، عن جدته وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم
"توضّأ فأُتي بإِناء فيه ماءٌ قدر ثلثي المدّ".
95ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن عبد اللّه بن عيسى، عن عبد اللّه بن جبر عن أنس قال:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ بإِناءٍ يسع رطلين، ويغتسل بالصَّاع".
قال أبو داود: ورواه يحيى بن آدم عن شريك قال: "عن ابن جبر بن عتيك" قال: ورواه سفيان عن عبد اللّه بن عيسى قال: "حدثني جبر بن عبد اللّه".