قال أبو داود: هذا منكر [الحديث]، إنما هو قول ابن عباس.
1791ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، حدثني أبي، ثنا النَّهَّاس، عن عطاء، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا أهلَّ الرجل بالحجِّ ثمَّ قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حلَّ، وهي عمرةٌ".
قال أبو داود: رواه ابن جُريج عن رجل عن عطاء "دخل أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم مُهِلِّين بالحج خالصاً، فجعلها النبي صلى اللّه عليه وسلم عمرة".
1792ـ حدثنا الحسن بن شَوْكر، وأحمد بن منيع قالا: ثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، المعنى] عن مجاهد، عن ابن عباس قال:
أهلَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال ابن شوكر: ولم يُقصِّر، [ثم] اتفقا: ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف، وأن يسعى ويقصر ثم يحل، زاد ابن منيع في حديثه، أو يحلق ثم يحل.
1793ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، قال: أخبرني حَيْوة، أخبرني أبو عيسى الخراساني ، عن عبد اللّه بن القاسم، عن سعيد بن المسيب
أن رجلاً من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم أتى عُمَر بن الخطاب رضي اللّه عنه، فشهد عنده أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيمرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج.
1794ـ حدثنا موسى أبو سلمة، ثنا حماد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهُنائي خَيْوان بن خلْدة [ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة]
أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم: "هل تعلمون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن كذا وكذا، وعن ركوب جلود النُّمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقْرَن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، فقال: أما إنها معهنَّ، ولكنكم نسيتم.
24- باب في الإِقران
1795ـ حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا هُشَيم، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، وعبد العزيز بن صهيب، وحميد الطويل، عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يُلبِّي بالحج والعمرة جميعاً يقول: "لبيك عمرةً وحجّا، لبيك عمرةً وحجّا".
1796ـ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن أبي قِلاَبَةَ، عن أنس