عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطلٌ" ثلاث مرات: "فإِن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإِن تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له".

2084ـ حدثنا القعنبي، ثنا ابن لهيعة، عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.

2085ـ حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، ثنا أبو عبيدة الحداد، عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بِوَلِيٍّ".

قال أبو داود: وهو يونس عن أبي بردة، وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة.

2086ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جَحْش فهلك عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشيُّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [وهي عندهم].

21- باب في العَضْل

2087ـ حدثنا محمد بن المثنى، حدثني أبو عامر [عبد الملك بن عمرو هو الصفدي]، ثنا عباد بن راشد، عن الحسن، قال: حدثني معقل بن يسار قال:

كانت لي أخت تُخْطَبُ إليّ، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقاً له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خُطِبت إليَّ أتاني يخطبها فقلت: لا واللّه لا أنكحها أبداً، قال: ففيَّ نزلت هذه الآية: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنَّ فلا تعضلوهنَّ أن ينكحن أزواجهنَّ} الآية، قال: فكفَّرت عن يميني فأنكحتها إياه.

22- باب إذا أنكح الوليَّان

2088ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ح وثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، المعنى عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة،

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أيما امرأةٍ زوَّجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما".

23- باب قوله تعالى: لايحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهنَّ

2089ـ حدثنا أحمد بن منيع، ثنا أسباط بن محمد، ثنا الشيباني، عنن عكرمة، عن ابن عباس، قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس

في هذه الآية: {لا يحلُّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن} قال: كان الرجل إذا مات، كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من وليِّ نفسها: إن شاء بعضهم زوَّجها أو زوّجوها، وإن شاءوا لم يزوِّجوها فنزلت هذه الآية في ذلك.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406