عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

2076ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، قال: حدثني إسماعيل، عن عامر، عن الحارث، عن عليّ [رضي اللّه عنه] قال إسماعيل: وأُرَاه قد رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم [أن النبي صلى اللّه عليه وسلم] قال:

"لعَنَ اللّه المُحَلِّلَ والمُحَلَّل له".

2077ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن حصين، عن عامر، عن الحارث الأعور، عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: فرأينا أنه عليّ [عليه السلام]، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.

17- باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه

2078ـ حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما عن وكيع، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن جابر قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيما عبدٍ تزوَّج بغير إذن مواليه فهو عاهر".

2079ـ حدثنا عقبة بن مكرم، ثنا أبو قتيبة، عن عبد اللّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".

[قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي اللّه عنهما!].

18- باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

2080ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".

2081ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد اللّه بن نمير، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإِذنه".

19- باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

2082ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد اللّه قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإِن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" قال: فخطبت جاريةً فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها [وتزَوُّجِها] فتزوجتها.

20- باب في الولي

2083ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406