عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

2070ـ حدثنا محد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال:

فسكت عليٌّ [رضي اللّه عنه] عن ذلك النكاح.

2071ـ حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد، المعنى قال أحمد: ثنا الليث، قال: حدثني عبد اللّه بن عبيد اللّه بن أبي مليكة القرشي التيمي، أن المسور بن مخرمة حدثه

أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المنبر يقول: "إنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من عليِّ بن أبي طالبٍ فلا آذن، ثم لا آذن ثم لا آذن. إلا أن يريد ابن أبي طالبٍ أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإِنما ابنتي بضعةٌ منِّي، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها".

[قال أبو داود: ] والإِخبار في حديث أحمد.

14- باب في نكاح المتعة

2072ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري قال:

كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال [له] رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع.

2073ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حرَّم متعة النساء.

15- باب في الشِّغار

2074ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وثنا مسدد بن مسرهد، ثنا يحيى، عن عبيد اللّه، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ؛ زاد مسدد في حديثه: قلتا لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، [وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق].

2075ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج

أن العباس بن عبد اللّه بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن إبنته، وكانا جَعَلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغار الذي نهى عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.

16- باب في التحليل

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406