[ 759 ] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وهو بن خمسة عشر سنة حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي بن كعب ان الفتيا التي كانوا يفتون بها في قوله الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد قال عبد الله وقال غيره قال الزهري حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد
[ 760 ] أخبرنا أبو جعفر محمد بن مهران الجمال ثنا مبشر الحلبي عن محمد بن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي ان الفتيا التي كانوا يفتون بها الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أو الزمان ثم اغتسل بعد
[ 761 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل
باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
[ 762 ] أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن عطاء الخراساني قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سألت خالتي خولة بنت حكيم السلمية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم فأمرها ان تغتسل
[ 763 ] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن بن شهاب حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها أخبرته ان أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أتغتسل قال نعم فقالت عائشة فقلت أف لك أترى المرأة ذلك فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك فمن أين يكون الشبه