كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة
باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل
[ 1077 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم ثنا مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء قاله محمد وحدثني يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل
[ 1078 ] حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد مثله سواء
[ 1079 ] حدثنا محمد بن يوسف قال سئل سفيان أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل ان تغتسل فقال لا فقيل أرأيت ان تركت الغسل يومين أو أياما قال تستتاب
[ 1080 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عمن حدثه عن مجاهد { ولا تقربوهن حتى يطهرن } قال حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن
[ 1081 ] حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد { حتى يطهرن } قال إذا انقطع الدم { فإذا تطهرن } قال اغتسلن
[ 1082 ] أخبرنا عبيد الله حدثنا عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها ان يأتيها قبل ان تغتسل قال لا حتى يحل لها الصلاة
[ 1083 ] أخبرنا المعلى بن أسد ثنا عبد الواحد هو بن زياد ثنا الحجاج بن أرطاة قال سألت عطاء وميمون بن مهران وحدثني حماد عن إبراهيم قالوا لا يغشاها حتى تغتسل
[ 1084 ] أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل ان تغتسل قال هي حائض ما لم تغتسل وعليه الكفارة وله ان يراجعها ما لم تغتسل