عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

وقالت الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا وقال عيينة بن حصن أما أنا وبنو فزارة فلا وقال العباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا فقامت بنو سليم فقالوا كذبت ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن تمسك من هذا الفيء بشيء فله ست فرائض من أول شيء يفيئه الله عز وجل علينا وركب راحلته وركب الناس اقسم علينا فيأنا فألجؤوه إلى شجرة فخطفت رداءه فقال يا أيها الناس ردوا علي ردائي فوالله لو أن لكم مثل شجر تهامة نعما قسمته عليكم ثم لم تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا ثم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ثم قال ها إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعير لي فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك فقال أو بلغت هذه فلا أرب لي فيها فنبذها وقال يا أيها الناس أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا يوم القيامة

 

رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

 

 [ 6516 ] أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه

 

 [ 6517 ] و

 

 [ 6518 ] أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن حسين عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاوس عن بن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطي عطية

 

 [ 6519 ] و

 

 [ 6520 ] وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413