[ 7444 ] أخبرنا خلاد بن أسلم عن عبد الله وهو بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم
[ 7445 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد قال لا تقطع اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا يقطع في حريسة الجبل فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن
الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين
[ 7446 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة
باب القطع في سرقة ما آواه المراح من المواشي
[ 7447 ] قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين فما