المجن وقيمته يومئذ دينار قال أبو عبد الرحمن كذا وقع عندي وعند يعني حديث الفريابي الذي بعد هذا الحديث قال أبو عبد الرحمن اختلفت أنا أو هو
[ 7431 ] أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع يد السارق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن والمجن قيمته يومئذ دينار رواه علي بن صالح فقال عن مجاهد وعطاء
[ 7432 ] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن قال لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المجن وثمنه يومئذ دينار
[ 7433 ] أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنبأنا الحسن بن حي عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال تقطع يد السارق في ثمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم تابعه شريك على عطاء ومجاهد ولم يذكر الحكم
[ 7434 ] أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن رفعه قال لا قطع إلا في المجن وثمنه يومئذ دينار وقفه جرير
[ 7435 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن
ذكر الاختلاف على بن إسحاق في هذا الحديث
[ 7436 ] أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس كان يقول