عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

 

الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه

 

 [ 6272 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرئ أفلس ثم وجد عنده سلعته بعينها فهو أولى بها من غيره

 

 [ 6273 ] أخبرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني بن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه

 

 [ 6274 ] أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال حدثني الليث بن سعد وعثمان بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك

 

الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق عليه

 

 [ 6275 ] أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعده عن بن جريج عن عكرمة بن خالد قال حدثني أسيد بن حضير بن سماك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بعده بذلك أبو بكر وعمر

 

 [ 6276 ] أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سعيد بن ذؤيب قال حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أخبره أنه




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413