تبتاع المكاتبة قبل أن تقضي من كتابتها شيئا
[ 6252 ] أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث أن بن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها آبتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد فما أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من آشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
بيع الولاء
[ 6253 ] أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته
[ 6254 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته
[ 6255 ] أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
بيع الماء