عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له

 

 [ 6585 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى وعبدة بن سليمان قالا حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو له

 

 [ 6586 ] أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة

 

 [ 6587 ] أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال سألني سليمان بن هشام عن العمرى فقلت حدث محمد بن سيرين عن شريح قال قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمرى جائزة قال قتادة وقلت حدث محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة

 

 [ 6588 ] قال قتادة وقلت كان الحسن يقول العمرى جائزة قال قتادة فقال الزهري أنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه قال قتادة فسئل عطاء بن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة قال قتادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا قال عطاء فقضى بها عبد الملك بن مروان

 

عطية المرأة بغير إذن زوجها

 

 [ 6589 ] و

 

 [ 6590 ] أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان وهو بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود وهو بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413