عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

عليه وسلم برجل فقال إن هذا الرجل قتل أخي قال اذهب فاقتله كما قتل أخاك فقال له الرجل اتق الله واعف عني فإنه أعظم لأجرك وخير لك ولأخيك يوم القيامة قال فخلى عنه قال فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره بما قال له قال فأعنفه أما إنه كان خيرا مما هو صانع بك يوم القيامة يقول يا رب سل هذا فيم قتلني

 

تأويل قول الله تعالى { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } وذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك

 

 [ 6934 ] أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا علي وهو بن صالح عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدي مائة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة قالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } والقسط النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون

 

 [ 6935 ] أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني داود بن حصين عن عكرمة عن بن عباس أن الآيات التي في المائدة التي قال فيها الله عز وجل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما نزلت في الدية بين النضير وبني قريظة وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء

 

باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس

 

 [ 6936 ] أخبرني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضى الله تعالى عنه فقلنا هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما كان في كتابي هذا




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413