بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم وافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني مائة جلدة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت بأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت
[ 7193 ] أخبرنا سلمة بن شبيب النيسابوري عن قدامة بن محمد قال ثنا مخرمة بكير عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب قال سمعت محمد بن مسلم الزهري قال سمعت عبيد الله بن عبد الله يقول سمعت أبا هريرة يقول أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقض بيني وبين هذا كان ابني أجيرا لامرأته وابني لم يحصن فزنا بها فسألت من لا يعلم فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بكذا وكذا ثم سألت من يعلم فأخبروني أن ليس على ابني الرجم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بالحق أما ما أعطيته فرد عليك وأما ابنك فيجلد مائة وتغريب سنة وأما امرأته فترجم
ما يفعل عند الرجم
كيف يفعل بالمرأة عند الرجم وذكر الاختلاف في ذلك
[ 7194 ] أخبرنا محمد بن رافع قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن يحيى هو بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت إني حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال له أحسن إليها فإن أرضعت فأخبرني ففعل فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليه ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها
[ 7195 ] أخبرني محمود بن خالد الدمشقي عن الوليد يعني بن مسلم قال أخبرني أبو عمرو الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن حصين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها