عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

عن بن عمر عن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي فكيف تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه

 

 [ 6427 ] أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن بن عون قال وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر فيها قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح ثم انقطع على بن معاوية يعني على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول واللفظ لإسماعيل

 

 [ 6428 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر عن بن عون عن نافع عن بن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فحبس أصلها أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقه غير متمول فيه

 

 [ 6429 ] أخبرنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا بهز عن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال أبو طلحة أرى ربنا ليسألنا عن أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب

 

باب حبس المشاع

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413