بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى:
{خذوا زينتكم عند كل مسجد} /الأعراف: 31/. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد.
ويذكر عن سلمة بن الأكوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يزره ولو بشوكة). في اسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان.
[ر: 362].
344 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن أم عطية قالت:
أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها).
وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران: حدثنا محمد بن سيرين: حدثتنا أم عطية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
[ر: 318].
2 - باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة.
وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم.
[ر: 355].
345/346 - حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد، عن