۴۸ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس.
1 - باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته.
2255 - حدثنا محمد: أخبرنا جرير، عن المغيرة، عن الشعبي، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال:
غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (كيف ترى بعيرك، أتبيعينه). قلت: نعم، فبعته إياه، فلما قدم المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه.
[ 432]
2256 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد.
[ 1962]
2 - باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها.
2257 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: حدثنا سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله).
3 - باب: أداء الديون.
وقال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناسي أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سمعيا بصيرا} /النساء: 58/.
2258 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن زيد ابن وهب، عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر - يعني أحدا - قال: (ما أحب أنه يحول لي ذهبا، يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، إلا دينارا أرصده لدين). ثم قال: (إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا - وأشار أبو شهاب بين يديه، وعن يمينه، وعن شماله - وقليل ما هم). وقال: (مكانك). وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا، فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: (مكانك حتى آتيك). فلما